السيد أحمد الموسوي الروضاتي
243
إجماعات فقهاء الإمامية
ليس لهما ذلك ، ينفسخ ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد ، لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت ، وليس كذلك إذا لم ترض . . . * إذا عقدت البكر على نفسها بغير إذن وكانت قد عضلت فلا ينفسخ - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 343 : كتاب النكاح : ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ ، إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة . * الكفاءة تثبت بالإيمان وإمكان القيام بالنفقة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 343 : كتاب النكاح : ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر ، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كفء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد . والكفاءة تثبت عندنا بأمرين : الإيمان ، وإمكان القيام بالنفقة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على اعتباره ، وليس على اعتبار ما عداه دليل . * للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 343 ، 345 : كتاب النكاح : وللثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي ، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب ، وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء من الأرقاب أو الأجانب ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . وتعلقهم بما رووه من قوله عليه السّلام : « لا نكاح إلا بولي » ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح ، والمعارضة ، وبأنه خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها ، فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ، ولفظة ( ولي ) تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة . . . غنية النزوع / الإشهاد في العقد ليس بواجب * ليس من شرط صحة عقد النكاح الشهادة بل هو من مستحباته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 345 : الإشهاد في العقد ليس بواجب : وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى :